فهرس الكتاب

الصفحة 3279 من 3460

""""""صفحة رقم 355""""""

وقال ابن عباس: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء .

ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ، ورفعها .

ووضع علي كفه على رسغه الأيسر ، إلاّ أن يحك جلدًا ، أو يصلح ثوبًا .

شرع البخاري من هاهنا في الكلام فيما يجوز من الأفعال في الصلاة ، وما يكره فيها ، وما لايجوز .

وابتدأ من ذلك باستعانة المصلي بيده في صلاته ، فيما يحتاج إليه من أمر صلاته .

وحكى عن ابن عباس ، قال: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء .

وعن أبي إسحاق ، أنه وضع قلنسوته في صلاته ورفعها .

والظاهر: أن هذا كان لحاجة ، وإلاّ لكان عبثًا ، وهو مكروه .

وعن علي بن أبي طالب ، أنه وضع كفه على رسغه الأيسر ، إلاّ أن يحك جسدًا أو يصلح ثوبًا .

روي وكيع في (( كتابه ) ) عن عبد السلام بن شداد الجريري ، عن غزوان بن جرير الضبي ، عن أبيه ، قال: كان علي إذا قام في الصلاة وضع يمينه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت