""""""صفحة رقم 355""""""
وقال ابن عباس: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء .
ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ، ورفعها .
ووضع علي كفه على رسغه الأيسر ، إلاّ أن يحك جلدًا ، أو يصلح ثوبًا .
شرع البخاري من هاهنا في الكلام فيما يجوز من الأفعال في الصلاة ، وما يكره فيها ، وما لايجوز .
وابتدأ من ذلك باستعانة المصلي بيده في صلاته ، فيما يحتاج إليه من أمر صلاته .
وحكى عن ابن عباس ، قال: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء .
وعن أبي إسحاق ، أنه وضع قلنسوته في صلاته ورفعها .
والظاهر: أن هذا كان لحاجة ، وإلاّ لكان عبثًا ، وهو مكروه .
وعن علي بن أبي طالب ، أنه وضع كفه على رسغه الأيسر ، إلاّ أن يحك جسدًا أو يصلح ثوبًا .
روي وكيع في (( كتابه ) ) عن عبد السلام بن شداد الجريري ، عن غزوان بن جرير الضبي ، عن أبيه ، قال: كان علي إذا قام في الصلاة وضع يمينه