فهرس الكتاب

الصفحة 3280 من 3460

""""""صفحة رقم 356""""""

على رسغه ، فلا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع ، إلاّ أن يصلح ثوبه ، أو يحك جسده .

وروى بإسناده ، عن إبراهيم ، أنه كره أن يحدث الرجال في الصلاة شيئًا ، حتى زر القميص . قال: وكان إبراهيم لايرى بأسًا إذا استرخى إزاره في الصلاة أن يرفعه .

وروى عبد الرزاق في (( كتابه ) ) ، عن الثوري ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال: كان يقال في مسح اللحية في الصلاة: واحدة أو دع 0

وعن هشيم: أخبرني حصين ، عن عبد الملك بن سعيد ، قال: قد كان النَّبيّ ( إذا صلى وضع يده اليمنى على يده اليسرى ، وكان ربما يضع يده على لحيتة في الصَّلاة .

وخرجه أبو داود في (( مراسيله ) ) من رواية شعبة ، عن حصين ، عن عبد الملك بن أخي عمرو بن حريث ، عن النَّبيّ ( .

وذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج: سألت عطاء عن الاحتكاك في الصلاة ، والارتداء ، والاتزار ؟ قالَ: كل ذَلِكَ لا تفعله في الصَّلاة .

وهذا محمول على أنه لم يكن لهُ حاجة إليه .

والمروي عن علي محمول [ على ] أنه كان يفعله للحاجة إليه .

وقال سفيان الثوري: يكره أن يلبس النعل أو الرداء ، وأن يضع القلنسوة على رأسه ، وينزع خفيه أو نعليه ، إلاّ لشيء يؤذيه ، ولا بأس أن يحك شيئًا من جسده ، إذا آذاه ذَلِكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت