""""""صفحة رقم 357""""""
وعند أصحابنا: كل عمل يسير يعرض في الصلاة لحاجة فلا يكره .
واستدلوا بما خرجه مسلم - رحمة الله - من حديث وائل بن حجر ، أنه رأى النَّبيّ ( رفع يديه حين دخل في الصلاة ، كبر ثم التحف بثوبه ، ثم وضع يده اليمنى على يده اليسرى ، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ، ثم رفعهما ، [ ثم ] كبر فركع - وذكر الحديث .
ومذهب الشافعي نحوه - أيضا .
وروى حرب ، عن أحمد في الرجل يسقط رداؤه عن ظهره في الصَّلاة ، فيحمله ، قال: أرجو أن لا يضيق ذلك .
وروى حرب بإسناده ، عن أبي جعفر والشعبي ، قالا: لا بأس أن يسوي الرجل رداءه في الصلاة .
وقال حرب: سألت أحمد عن الرجل يصلي فتحتك ساقه ، فيحكه ؟ فكأنه كرهه . قلت: يحكه بقدمه ؟ قالَ: هوَ بالقدم أسهل ، وكانه رخص فيهِ .
ومن متأخري أصحابنا من قالَ: الحك الذي لا يصبر عنه المصلي لا يبطل صلاته وإن كثر .
خرج في هذا الباب:
1198 - حديث: مالك ، عن مخرمة ، عن كريب ، عن ابن عباس ، قالَ: بت عند خالتي ميمونة .
فذكر الحديث في صلاة النبي ( بالليل ، وصلاة ابن عباس معه .
وفيه: قال:
فقمت إلى جنبه ، فوضع رسول الله ( يده اليمنى على رأسي ، وأخذ بأذني