فهرس الكتاب

الصفحة 3027 من 3460

""""""صفحة رقم 103""""""

وقال عبد الله بن بسر: إن كنا قد فرغنا في هذه الساعة ، وذلك حين التسبيح .

968 -حدثنا سليمان بن حرب: نا شعبة ، عن زبيد ، عن الشعبي ، عن البراء ، قال: خطبنا النبي ( يوم النحر ، فقال: (( إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر ) ) .

ثم ذكر بقية الحديث - يعني حديث آدم ، عن شعبة - ، وقد سبق قريبًا ، إلا أنه قال: (( اجعلها مكانها ) ) - أو قال -: (( اذبحها ، ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك ) ) .

وجه الاستدلال بحديث البراء على التبكير بصلاة العيد: أن النبي ( أخبر أن أول ما يبدأ به في يوم النحر الصَّلاة ، ثُمَّ النحر بعد رجوعه ، والمراد باليوم

ها هنا: ما بعد طلوع الشمس ، فإنه لا يجوز صلاة العيد قبل [ ذَلِكَ ] بالاتفاق .

وهذا مما يرد قول من قال من أصحابنا بجواز صلاة الجمعة قبل طلوع الشمس .

وقد يستدل به من يرى أن صلاة العيد تجوز قبل زوال وقت النهي 0

ويجاب عنه بان ذكره أول ما يبدأ به في وقت متسع ، لا يلزم منه أن يكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت