فهرس الكتاب

الصفحة 3028 من 3460

""""""صفحة رقم 104""""""

فعله له في أول الوقت 0

وقال الشافعي: أنا الثقة ، أن الحسن كان يقول: إن النبي ( كان يغدو إلى الأضحى والفطر حين تطلع الشمس ، فيتتام طلوعها .

وأما حديث عبد الله بن بسر الذي ذكره تعليقًا:

فخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث يزيد بن خمير الرحبي ، قال: خرج عبد الله بن بسر - صاحب النبي ( - مع الناس في يوم عيد فطر - أو أضحى - ، فأنكر إبطاء الإمام ، وقال: أنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه ، وذلك حين التسبيح .

والمراد بصلاة التسبيح: صلاة الضحى .

والمراد بحينها: وقتها المختار ، وهو إذا اشتد الحر .

فهذا التأخير هو الذي أنكره عبد الله بن بسر ، ولم ينكر تأخيرها إلى أن يزول وقت النهي ؛ فان ذَلِكَ هوَ الأفضل بالاتفاق ، فكيف ينكره .

وقد اختلف في أول وقت صلاة العيد:

فقال أبو حنيفة وأحمد: أول وقتها إذا ارتفعت الشمس ، وزال وقت النهي .

وهو أحد الوجهين للشافعية .

والثاني - لهم -: أول وقتها إذا طلعت الشمس ، وان لم يزل وقت النهي .

وهو قول مالك .

ويتخرج لأصحابنا مثله ، على قولهم: إن ذوات الأسباب كلها تفعل في أوقات النهي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت