""""""صفحة رقم 516""""""
فيه حديثان:
الاول:
قال:
621 -ثنا أحمد بن يونس: ثنا زهير: ثنا سليمان التيمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي ( ، قال: (( لا يمنعن [ أحدكم - أو ] أحدا منكم - أذان بلال من سحوره ، فإنه يؤذن بليل - أو ينادي بليل - ليرجع قائمكم ، ولينبه نائمكم ، وليس أن يقول الفجر أو الصبح ) ) - وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا . وقال زهير: بسبابته إحدهما فوق الاخرى ، ثم مدها عن يمينه وشماله .
قال علي بن المديني: إسناده جيد ، ولم نجده عن ابن مسعود إلا من هذا الطريق .
وقوله: (( ليرجع قائمكم ) ) .
قال الحافظ أبو موسى المديني: لفظ لازم ومتعد ، يقال: رجعته فرجع ، وكان المحفوظ (( قائمكم ) ) بالرفع ، ولو روي (( قائمكم ) ) بالنصب ؛ ليلائم (( نائمكم ) ) لم نخطئ روايه ، ويكون (( يرجع ) ) حينئذ متعديا كلفظ: (( يوقظ ) ) .
وفسر رجوع القائم: بأن المصلي يترك صلاته ، ويشرع في وتره ، ويختم به صلاته ، وهذا مما استدل به من يقول: ان وقت النهي عن الصلاة يدخل بطلوع الفجر كما سبق .