""""""صفحة رقم 181""""""
ليس عليه ثوب . واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء .
وهذا التفسير ، الظاهر أنه من قول الزهري أدرج في الحديث .
وعند الزهري فيه إسناد آخر: رواه عن عطاء بن يزيد ، عن أبي سعيد ، وقد خرجه البخاري في موضع آخر ، وذكر جماعة ممن رواه عن الزهري كذلك .
وخرج - أيضا - في (( اللباس ) ) من رواية مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة: نهى رسول الله ( عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وإن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه .
وقد روى حديث أبي سعيد: جعفر بن برقان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال: نهى رسول الله ( عن لبستين: الصماء ، وهو أن يلتحف الرجل في الثوب الواحد ، ثم يرفع جانبه على منكبه ليس عليه ثوب غيره ، أو يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس بينه وبين السماء شيء - يعني: سترا .
خرجه النسائي .
وهذا لم يسمعه جعفر من الزهري ، بل بلغه عنه ، وقد أنكره عليه جماعة من الأئمة ، وقالوا: رواياته عن الزهري ضعيفة جدا .
وهذا قول رابع عن الزهري في إسناده ، إلا أنه لا يصح .
وروي تفسيره - أيضا - من حديث أبي هريرة: