""""""صفحة رقم 182""""""
خرجه أبو داود وغيره من رواية أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال: نهى
رسول الله ( عن لبستين: أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء ، ويلبس ثوبه واحد جانبيه خارج ، ويلقي ثوبه على عاتقه .
وخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي هريرة ، عن النبي ( أنه نهى أن يلبس الرجل الثوب الواحد فيشتمل به ويطرح جانبيه على منكبيه ، أو يحتبي بالثوب الواحد .
ويروى من حديث أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( في هذا الحديث ، قال: وان يشتمل الصماء على أحد شقيه .
ويروى من حديث ابن سيرين ، عن أبي هريرة: نهى رسول الله ( أن يشتمل بالثوب ، ثم يرفعه على منكبه .
وخرجه البخاري مختصرا ، إلا أنه قال: (( نهي ) ) ولم يصرح برفعه .
وروى معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( ، أنه نهى أن يشتمل في إزاره إذا ما صلى ، إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه .
وخرج النسائي من حديث ابن مسعود ، عن النبي ( ، أنه نهى أن يلبس ثوبا واحدا يأخذ بجوانبه فيضعه على منكبه ، فتلك تدعى الصماء .
وروى عبد الرزاق ، عن ابن جريج: اخبرني عمرو بن دينار ، عن عطاء