فهرس الكتاب

الصفحة 1868 من 3460

""""""صفحة رقم 595""""""

وأبو يحيى هذا ، مختلف فيه .

وقد استدل طائفة من أصحابنا بهذا الحديث ، وأخذوا به .

وأماالخروج بعد الأذان لغير عذر ، فمنهي عنه عند أكثر العلماء .

قال سعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيب: إذا أذن المؤذن وأنت في المسجد ، فلا تخرج حتى تصلي .

قال ابن المسيب: يقال: لا يفعله إلا منافق .

قال: وبلغنا ان من خرج بين الأذان والإقامة لغير الوضوء أنه سيصاب .

ذكره مالك في (( الموطإ ) ) عنه .

قال أصحابنا: لا يجوز ذلك .

وقال أصحاب الشافعي: هو مكروه .

قال الترمذي في (( جامعه ) ): العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي ( ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان ، إلا من عذرٍ: أن يكون على غير وضوء ، أو أمر لا بد منه .

ويروى عن إبراهيم النخعي ، أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة .

قال أبو عيسى الترمذي: وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه .

والمروي عن إبراهيم في هذا: ما رواه مغيرة ، عن إبراهيم ، قال: إذا سمعت الإقامة وأنت في المسجد فلا تخرج .

فمفهومه: جواز الخروج قبل الإقامة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت