فهرس الكتاب

الصفحة 3081 من 3460

""""""صفحة رقم 157""""""

ومن العلماء [ من ] يستحب ذلك للإمام ، منهم مالك . وقال: لا نرى ذلك على غيره .

وفيه: إشارة إلى أن غيره لا يتأكد في حقه ذلك كالإمام .

وقال سفيان: للإمام أن يحضر أضحيته عند المصلى ؛ ليذبح حين يفرغ من الصَّلاة والخطبة ؛ لئلا يذبح أحد قبله . قالَ: وذلك من الأمر المعروف .

وروى الواقدي بأسانيد لهُ متعددة ، أن النَّبيّ ( كانَ يذبح يوم النحر عندَ طرف الزقاق ، عندَ دار معاوية .

ثم قال الواقدي: وكذلك يصنع الأئمة عندنا بالمدينة .

وروى - أيضًا - عن عمرو بن عثمان ، أنه رأى عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - خطب يوم النحر ، ثم أتي بكبش في مصلاه ، فذبحه بيده ، ثم أمر به فقسم على

المساكين ، ولم يحمل إلى منزله منه شيئًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت