""""""صفحة رقم 156""""""
قال: شهدت مع النبي ( ? الأضحى بالمصلى ، فلما قضى خطبته نزل من منبره ، فأتي بكبش فذبحه رسول الله ( بيده ، وقال: (( بسم الله ، وبالله ، والله أكبر ، هذا عني وعمن لم يضحِ من أمتي ) ) .
وهذا لفظ الترمذي .
وقال: غريب ، والمطلب يقال: إنه لم يسمع من جابر .
وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن علي بن حسين ، عن أبي رافع ، أن النبي ( كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين ، فإذا صلى وخطب أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه ، فذبحه بنفسه بالمدية ، - وذكر
الحديث .
وقد يعارض هذه الأحاديث حديث البراء بن عازب ، وقول النبي (: (( إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ، ثم نرجع فننحر ) ) .
وخرج النسائي من رواية عبد الله بن سليمان: حدثني نافع ، عن عبد الله بن
عمر ، أن رسول الله ( نحر يوم الأضحى بالمدينة . قال: وكان إذا لم ينحر ذبح
بالمصلى .
فهذه الرواية يجمع بها بين سائر الروايات ، وأنه كان إذا نحر ما ينحر نحره
بالمدينة ، فإن ذبح الغنم ذبحها بالمصلى .
وعلى هذا ، فتكون رواية البخاري الصحيحة لحديث ابن عمر: (( كان يذبح - أو ينحر - بالمصلى ) ) - بالشك .
وذبح ابن عمر بالمصلى يدل على أنه كان يرى استحباب ذلك للإمام وغيره .