فهرس الكتاب

الصفحة 3083 من 3460

""""""صفحة رقم 159""""""

والفطر ، فإذا خطب خطبته الأخيرة أمر بهم فأجلسوا .

قال الشافعي: وسواء الأولى والآخرة ، أكره لهم المسألة ، وإن فعلوا فلا شيء عليهم فيها ، إلا ترك الفضل في الاستماع .

وعن أحمد - في تحريمه وإباحته - روايتان .

ويستثنى من ذلك - عنده -: كلام الإمام لمصلحة ، وكلام من يكلمه لمصلحة ، كما قال في خطبة الجمعة .

وهذا الذي في هذا الحديث من هذا الجنس ، فلا يستدل به على إباحة الكلام مطلقا .

الحديث الثاني:

984 -ثنا حامد بن عمر ، عن حماد ، عن أيوب ، عن محمد ، أن أنس بن مالك قالَ: إن رسول الله ( صلى يوم النحر ، ثم خطب ، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه ، فقام رجل من الأنصار ، فقالَ: يا رسول الله ، جيران لي - إما قالَ: بهم

خصاصة ، وإما قالَ: فقراء - وإني ذبحت قبل الصَّلاة ، وعندي عناق لي أحب [ إلي ] من شاتي لحم ، فرخص له فيها .

وهذا الحديث ، كالذي قبله في الدلالة .

الحديث الثالث:

985 -ثنا مسلم: ثنا شعبة ، عن الأسود ، عن جندب ، قالَ: صلى النبي ( يوم النحر ، ثم خطب ، ثم ذبح ، فقال: (( من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله ) ) .

في الاستدلال بهذا الحديث على الكلام في خطبة العيد نظر ؛ لوجهين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت