فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 160""""""
أحدهما: أنه ليس فيهِ التصريح بأن ذَلِكَ كانَ في الخطبة فيحتمل أنه قاله قبلها ، أو بعدها .
وقد وقع في رواية لمسلم في (( صحيحه ) ) من هذا الحديث ما يدل على أنه قاله قبل الخطبة ؛ فإنه قالَ: فلم يعد إن صلى وفرغ من صلاته سلم ، فإذا هوَ يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته ، فقالَ: (( من كانَ ذبح ) ) - إلى آخره .
ولكن رواه غير واحد ، عن شعبة ، فذكروا فيهِ: أنه قاله في خطبته .
والثاني: أن هذا لم يكن خطابا لأحد معين ، ولا في الحديث أن أحدا قام إليه فخاطبه ، كما في حديث البراء وحديث أنس المتقدمين .
وحينئذ ؛ فيكون ذكره لهذا في الخطبة من جملة تعليم أحكام الأضاحي ، ولا شك في أن الإمام لهُ أن يعلم الناس في خطبة عيد النحر أحكام الأضاحي ، وما يحتاجونه إلى معرفته منها .
وحديث البراء وأنس يدلان على ذلك - أيضًا .
وهذا كله مستحب ، وقد نص عليه الشافعي وأصحابنا .
وقالوا - أيضًا - يسن للإمام أن يعلم الناس في خطبة عيد الفطر حكم إخراج الفطرة .
وقد روي عن ابن عباس ، أنه خطب بالبصرة يوم الفطر ، فعلم الناس صدقة الفطر .
خرجه ابن شاهين في (( كتاب العيدين ) ) .
وفي إسناده: ضعف .
والصحيح: ما روى الحسن ، قالَ: خطب ابن عباس في آخر رمضان على