فهرس الكتاب

الصفحة 3084 من 3460

""""""صفحة رقم 160""""""

أحدهما: أنه ليس فيهِ التصريح بأن ذَلِكَ كانَ في الخطبة فيحتمل أنه قاله قبلها ، أو بعدها .

وقد وقع في رواية لمسلم في (( صحيحه ) ) من هذا الحديث ما يدل على أنه قاله قبل الخطبة ؛ فإنه قالَ: فلم يعد إن صلى وفرغ من صلاته سلم ، فإذا هوَ يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته ، فقالَ: (( من كانَ ذبح ) ) - إلى آخره .

ولكن رواه غير واحد ، عن شعبة ، فذكروا فيهِ: أنه قاله في خطبته .

والثاني: أن هذا لم يكن خطابا لأحد معين ، ولا في الحديث أن أحدا قام إليه فخاطبه ، كما في حديث البراء وحديث أنس المتقدمين .

وحينئذ ؛ فيكون ذكره لهذا في الخطبة من جملة تعليم أحكام الأضاحي ، ولا شك في أن الإمام لهُ أن يعلم الناس في خطبة عيد النحر أحكام الأضاحي ، وما يحتاجونه إلى معرفته منها .

وحديث البراء وأنس يدلان على ذلك - أيضًا .

وهذا كله مستحب ، وقد نص عليه الشافعي وأصحابنا .

وقالوا - أيضًا - يسن للإمام أن يعلم الناس في خطبة عيد الفطر حكم إخراج الفطرة .

وقد روي عن ابن عباس ، أنه خطب بالبصرة يوم الفطر ، فعلم الناس صدقة الفطر .

خرجه ابن شاهين في (( كتاب العيدين ) ) .

وفي إسناده: ضعف .

والصحيح: ما روى الحسن ، قالَ: خطب ابن عباس في آخر رمضان على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت