""""""صفحة رقم 140""""""
أحدها: أنه مستحب ، وحكي عن طائفة من السلف ، منهم علقمة .
وروي عن ابن عمر ، أنه كان يخرج نساءه . وروى عنه ، أنه كان يحبسهن .
وروى الحارث ، عن علي قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج في العيدين .
ولم يكن يرخص لهن قي شيء من الخروج إلا في العيدين .
وهو قول إسحاق وابن حامد من أصحابنا .
وقال أحمد - في رواية ابن منصور -: لا أحب منعهن إذا أردن الخروج .
والثاني: أنه مباح ، غير مستحب ولا مكروه ، حكى عن مالك ، وقاله طائفة من أصحابنا .
الثالث: أنه مكروه بعد النبي ( ، وهو قول النخعي ويحيى الأنصاري والثوري وابن المبارك .
وأحمد - في رواية حرب - ، قال: لايعجبني في زماننا ؛ لأنه فتنةٌ واستدل هؤلاء بأن الحال تغير بعد النَّبيّ ( .
وقد قالت عائشة: لو أدرك رسول الله ( ما أحدث النساء بعده لمنعهن
المساجد ، وقد سبق .
والرابع: أنه يرخص فيه للعجائز دون الشواب ، روي عن النخعي - أيضًا - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، ونقله حنبل عن أحمد .
وروي عن ابن عباس بإسناد فيه ضعف ، أنه أفتى بذلك سعيد بن العاص ، فأمر مناديه أن لا تخرج يوم العيد شابة ، وكل العجائز يخرجن .
الخامس: - قول الشافعي -: يستحب الخروج للعجائز ومن ليست من