فهرس الكتاب

الصفحة 3064 من 3460

""""""صفحة رقم 140""""""

أحدها: أنه مستحب ، وحكي عن طائفة من السلف ، منهم علقمة .

وروي عن ابن عمر ، أنه كان يخرج نساءه . وروى عنه ، أنه كان يحبسهن .

وروى الحارث ، عن علي قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج في العيدين .

ولم يكن يرخص لهن قي شيء من الخروج إلا في العيدين .

وهو قول إسحاق وابن حامد من أصحابنا .

وقال أحمد - في رواية ابن منصور -: لا أحب منعهن إذا أردن الخروج .

والثاني: أنه مباح ، غير مستحب ولا مكروه ، حكى عن مالك ، وقاله طائفة من أصحابنا .

الثالث: أنه مكروه بعد النبي ( ، وهو قول النخعي ويحيى الأنصاري والثوري وابن المبارك .

وأحمد - في رواية حرب - ، قال: لايعجبني في زماننا ؛ لأنه فتنةٌ واستدل هؤلاء بأن الحال تغير بعد النَّبيّ ( .

وقد قالت عائشة: لو أدرك رسول الله ( ما أحدث النساء بعده لمنعهن

المساجد ، وقد سبق .

والرابع: أنه يرخص فيه للعجائز دون الشواب ، روي عن النخعي - أيضًا - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، ونقله حنبل عن أحمد .

وروي عن ابن عباس بإسناد فيه ضعف ، أنه أفتى بذلك سعيد بن العاص ، فأمر مناديه أن لا تخرج يوم العيد شابة ، وكل العجائز يخرجن .

الخامس: - قول الشافعي -: يستحب الخروج للعجائز ومن ليست من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت