فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 514""""""
وتابعه عامر بن مدرك .
قال الدارقطني: هو وهم ، والصواب: رواية شعيب بن حرب ، عن عبد العزيز ، عن نافع ، عن مؤذن لعمر ، يقال له: مسروح ، أن عمر أمره بذلك .
وذكر أبو داود ان حماد بن زيد رواه عن عبيد الله ، عن نافع أو غيره ، أن مؤذنا لعمر يقال له: مسروح - فذكره .
وذكر الترمذي ، ان ابن أبي رواد رواه ، عن نافع ، ان عمر أمر بذلك .
قال: هذا لا يصح ؛ لأنه منقطع .
وقال البيهقي في حديث ابن أبي رواد المتصل: إنه ضعيف لا يصح ، والصواب: رواية شعيب بن حرب .
وقال ابن عبد البر: الصحيح: أن عمر هو الذي أمر مؤذنه بذلك .
وقد روي من حديث قتادة ، عن أنس - نحو حديث حماد بن سلمة .
والصحيح: أنه عن قتادة مرسل -: قاله الدارقطني .
وروي من حديث الحسن ، عن أنس - أيضا - بإسناد لا يصح .
والنهي عن الأذان قبل طلوع الفجر قد روى عن عمر ، كما سبق ، وعن علي .
قال أبو نعيم: ثنا إسرائيل ، عن فضل بن عمير ، قال: كان لعلي مؤذن ، فجعل علي معه مؤذنًا آخر ؛ لكيلا يؤذن حتى ينفجر الفجر .
وهذا منقطع .
وروى وكيع: ثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة ،