فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 317""""""
6 -باب
استئذان المراة زوجها بالخروج إلى المسجد
873 -حدثنا مسدد: ثنا يزيد بن زريع ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن النبي ( ، قال: (( إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها ) ) .
قد تقدم هذا الحديث بأتم من هذا السياق .
وقد روي هذا المعنى عن النبي ( من وجوه أخر:
خرَّجه الإمام أحمد وأبو داود من رواية محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ( قال: (( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، ولكن ليخرجن وهن تفلات ) ) .
خرَّجه الإمام أحمد من حديث زيد بن خالد الجهني وعائشة ، وفي حديث عائشة أنها قالت: لو رأى حالهنَّ اليوم لمنعهن .
فهذه الأحاديث: تدل على أمرين:
أحدهما:
أن المرأة لا تخرج إلى المسجد بدون اذن زوجها ، فإنه لو لم يكن له اذن في ذلك لأمرها أن تخرج أن اذن أو لم يأذن .
وخرج ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر - مرفوعًا -: ( ( حق الزوج على زوجته لا تخرج من بيتها إلا بأذنه ، فإن فعلت لعنتها ملائكة الله ، وملائكة