فهرس الكتاب

الصفحة 2780 من 3460

""""""صفحة رقم 402""""""

الصلاة . والله أعلم . انتهى ما ذكره .

ولكن ذكر الخطبة يشهد لأنه كان في يوم جمعة .

وقد ورد التصريح بان ذلك كان يوم جمعةٍ في رواياتٍ أخر:

فخرج مسلمٌ ذكر الجمعة في هذا الحديث ، من طريق شعبة ، عن عبد الحميد .

قال البيهقي: ورواه - أيضًا - معمر ، عن عاصم الأحول ، عن عبد الله بن الحارث . وذكره - أيضًا - وهيبً ، عن أيوب ، عن عبد الله بن الحارث .

والظاهر: أن المراد: أن الجمعة فرض عينٍ حتمٌ ، لا رخصة لأحدٍ في تركه ، إلا بإذن الإمام للناس في التخلف في الأذان ؛ فإن الأذان الذي بين يدي الإمام هوَ الموجب للسعي إليها على الناس ، فلذلك احتاج أن يرخص للناس فيهِ في التخلف .

وقد ذكرنا فيما تقدم ، عن أحمد ، أنَّهُ قالَ: إذا قالَ المؤذن في أذانه: (( صلوا في الرحال ) ) فلك أن تتخلف ، وإن لم يقل ، فقد وجب عليك أذًا قالَ: (( حي على الصَّلاة ، حي على الفلاح ) ) .

ولم يفرق بين جمعةٍ وغيرها .

وسبق ذكر حكم التخلف عن حضور الجمعة للمطر والوحل بما فيهِ كفاية . والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت