فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 407""""""
، وأن لا جمعةٍ الا معنا .
وبإسناد منقطع ، عن معاوية ، أنه كان يامر بشهود الجمعة من بينه وبين دمشق أربعة عشر ميلًا .
وقال بقية: عن محمد بن زياد: أدركت الناس بحمص تبعث الخيل نهار الخميس إلى جوسية وحماة والرستن يجلبون الناس إلى الجمعة ، ولم يكن يجمع إلا بحمص .
وعن عطاءٍ ، أنه سئل: من كم تؤتى الجمعة ؟ قال: من سبعة أميالٍ .
وعنه ، قال: يقال: من عشرة أميالٍ إلى بريد .
وعن النخعي ، قال: تؤتى الجمعة من فرسخين .
وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أنه أمر أهل قباء ، وأهل ذي الحليفة ، وأهل القرى الصغار حوله: لا يجمعوا ، وأن يشهدوا الجمعة بالمدينة .
وعن ربيعة - أيضًا - ، أنه قال: تجب الجمعة على من إذا نودي بصلاة الجمعة خرج من بيته ماشيًا أدرك الجمعة .
وقالت طائفةٌ: تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله .
قال ابن المنذر: روي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس والحسن ونافع مولى ابن عمر ، وكذلك قال عكرمة والحكم وعطاء والأوزاعي وأبو ثور . انتهى .
وهو قول أبي خيثمة زهر بن حرب وسليمان بن داود الهاشمي .
وحكى إسماعيل بن سعيد الشالنجي ، عن أحمد نحوه ، واختاره الجوزاني .
وفيه حديث مرفوع ، من حديث أبي هريرة .