""""""صفحة رقم 459""""""
وقد قال أحمد في ذمي مر بمؤذن ، يؤذن ، فقال له: كذبت: إنه يقتل .
وكذا لو سمع رجل رجلًا قال لامرأته: أنت طالق ، أو قال: امرأتي طالق ، فقال: وأنا ، ونوى الطلاق ، فهل تطلق امرأته ؟
وقد حكى القاضي أبو يعلى في (( تعليقه ) ) فيما إذا قالَ رجل لرجل: يا زان ، فقالَ لهُ: لا ، بل أنت ، فهل يحد الثاني ، لكونه قاذفا ، أم لا ؟ على وجهين .