فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 45""""""
القهقري حتى قاموا من ورائهم ، وجاءت الطائف [ الأخرى فقاموا ] فكبروا ، ثُمَّ ركعوا لأنفسهم ، ثم سجد رسول الله ( فسجدوا معه ، ثم قام رسول الله ( ثم سجدوا لأنفسهم الثانية ، ثم قامت الطائفتان جميعا فصلوا مع النبي ( فركع فركعوا ، ثم سجد فسجدوا جميعا ، ثم عاد فسجد الثانية فسجدوا معه سريعا كأسرع الإسراع جاهدا ، لا يألون إسراعا ، ثم سلم رسول الله ( فسلموا ، فقام رسول الله ( وقد شاركه الناس في الصلاة كلها .
فقد اضطرب ابن إسحاق في لفظ الحديث وإسناده .
وقد رواه هشام بن عروة ، عن أبيه - مرسلا - ، بنحو حديث أبي عياش الزرقي .
ذكره أبو داود - تعليقا .
وقد أجاز الإمام أحمد وإسحاق وأبو خيثمة وابن أبي شيبة وابن جرير وجماعة من الشافعية صلاة الخوف على كل وجه صح عن النبي ( ، وأن رجحوا بعض الوجوه على بعض .
وأما صلاة الخوف ركعة ، فيأتي الكلام عليه فيما بعد - إن شاء الله ( .
وظاهر كلام البخاري: أنه يجوز .
وقد نقل الترمذي عنه في (( العلل ) ) ، أنه قال: كل الروايات في صلاة الخوف عندي صحيح ، وكل يستعمل ، وإنما هو على قدر الخوف ، إلا حديث