فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 302""""""
خرجه مسلم .
وفي رواية: (( فليتوضأ بينهما وضوءًا ) ) .
وخرجه ابن خريمة والحاكم في (( صحيحيهما ) ) ، بزيادة في آخره ، وهي: (( فإنه أنشط للعود ) ) .
وخرجه ابن خزيمة - أيضًا - بلفظ آخر ، وهو: (( إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضأ وضوءه للصلاة ) ) - يعني: الذي يجامع ، ثم يعود قبل أن يغتسل .
وفي إسناده بعض اختلاف .
وقال الشافعي: روي فيهِ حديث ، وإن كانَ مما لا يثبت مثله .
واستحب أكثر العلماء الوضوء للمعاودة ، وهو مروي عن عمر وغيره ، وليس بواجب عندَ الأكثرين ، وأوجبه قليل من أهل الظاهر ونحوهم .
ومن العلماء من أنكر الوضوء ، وحمل الوضوء في هذا الحديث على التنظيف وغسل الفرج .
وقد قالَ إسحاق: غسل الفرج لابد منه .
والأكثرون على أن المعاودة من غير وضوء لا تكره ، وهو قول الحسن ومالك وأحمد وإسحاق .
وقد روي الاغتسال للمعاودة من حديث أبي رافع ، أن النبي ( طاف على نسائه جميعًا في يوم واحد ، واغتسل عندَ كل واحدة منهن غسلًا .
فقلت: