فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 3460

""""""صفحة رقم 302""""""

خرجه مسلم .

وفي رواية: (( فليتوضأ بينهما وضوءًا ) ) .

وخرجه ابن خريمة والحاكم في (( صحيحيهما ) ) ، بزيادة في آخره ، وهي: (( فإنه أنشط للعود ) ) .

وخرجه ابن خزيمة - أيضًا - بلفظ آخر ، وهو: (( إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضأ وضوءه للصلاة ) ) - يعني: الذي يجامع ، ثم يعود قبل أن يغتسل .

وفي إسناده بعض اختلاف .

وقال الشافعي: روي فيهِ حديث ، وإن كانَ مما لا يثبت مثله .

واستحب أكثر العلماء الوضوء للمعاودة ، وهو مروي عن عمر وغيره ، وليس بواجب عندَ الأكثرين ، وأوجبه قليل من أهل الظاهر ونحوهم .

ومن العلماء من أنكر الوضوء ، وحمل الوضوء في هذا الحديث على التنظيف وغسل الفرج .

وقد قالَ إسحاق: غسل الفرج لابد منه .

والأكثرون على أن المعاودة من غير وضوء لا تكره ، وهو قول الحسن ومالك وأحمد وإسحاق .

وقد روي الاغتسال للمعاودة من حديث أبي رافع ، أن النبي ( طاف على نسائه جميعًا في يوم واحد ، واغتسل عندَ كل واحدة منهن غسلًا .

فقلت:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت