فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 98""""""
الحديث الثالث:
964 -نا سليمان بن حرب: نا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن سعيد بن
جبير ، عن ابن عباس ، قالَ: إن النبي ( صلى يوم الفطر ركعتين ، لم يصل قبلهما ولا بعدهما ، ثم أتى النساء ومعه بلال ، فأمرهن بالصدقة ، فجعلن يلقين ، تلقي المرأة خرصها وسخابها .
ظاهره: أنه بعد الصلاة خطب النساء ، وليس كذلك ، وإنما خطب الرجال ثم أتى النساء بعد الرجال ، وسيأتي ذلك من حديث طاوس .
و (( الخرص ) ) ، و (( القرط ) ) حلقة في الإذن ، وربما كانت فيها حبة .
و (( السخاب ) ): قلادة تتخذ من أنواع الطيب .
وفي الحديث: دليل على جواز صدقة المرأة بدون إذن زوجها .
الحديث الرابع:
965 -نا آدم: نا شعبة: نا زبيد ، قال: سمعت الشعبي ، عن البراء بن عازب ، قالَ: قال النبي (: (( إن أول ما نبدأ في يومنا هذا ، أن نصلي ، ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ، ليس من النسك في شيء ) ) ، فقال رجل من الأنصار - يقال له: أبو بردة بن نيار -: يا رسول الله ، ذبحت ، وعندي جذعة خير من مسنة ؟ قالَ: (( اجعله مكانه ، ولن توفي - أو تجزي - عن أحد بعدك ) ) .
في هذا الحديث: دليل على أن الخطبة كانت بعد الصَّلاة ؛ لقوله: (( إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ) ) ولو كانَ يخطب قبل ، لكان أول ما بدأ به الخطبة .