فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 101""""""
السلاح يدخل الحرم .
976 -حدثنا أحمد بن يعقوب: حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ، عن أبيه ، قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده ، فقال: كيف هو ؟ قالَ: صالح . قالَ: من أصابك ؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله - يعني: الحجاج .
زكريا بن يحيى أبو السكين الطائي الكوفي ، روى عنه البخاري هذا الحديث ، ولم يرو عنه في (( كتابه ) ) ، ولم يخرج لهُ أحد من أهل الكتب الستة سواه .
وكذلك أحمد بن يعقوب المسعودي الكوفي ، لم يروعنه البخاري من أهل
الكتب ، لكنه روى عنه في موضوع أخر من (( كتابه ) ) .
وظاهر كلام ابن عمر: يقتضي أن حمل السلاح يوم النحر غير جائز ، سواء كان في الحرم أو غيره ، وكذلك حمله في الحرم .
وفي (( صحيح مسلم ) ) من حديث معقل ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن
النبي ( ، قال: (( لايحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح ) ) .
وقول ابن عمر قالَ: (( لم يكن يحمل فيه ) ) ، في معنى رفعه ؛ لأنه إشارة إلى أن ذلك كان عادة مستمرة من عهد النبي ( إلى ذلك الزمان .
ولعل النهي إنما هو عن إشتهار السلاح لا عن حمله في القراب ، كما نهى عن ذلك في المساجد .
ويدل عليه: أن النبي ( قاضى أهل مكة عام الحديبية على أن يدخلها من قابل ، وأن لا يدخلها إلا بجلبان السلاح ، وهي السيوف في القراب .
ولكن ألفاظ الأحاديث عامة ، وقد يكون دخوله مكة عام القضية بالسلاح ؛ لأنه كانَ خائفًا .