فهرس الكتاب

الصفحة 3074 من 3460

""""""صفحة رقم 150""""""

وهي بفتح الفاء والتاء والخاء المعجمة .

ويفرق بين مفردها وجمعها تاء التأنيث ، كأسماء الجنس الجمعي ، وهو في المخلوقات كثير كتمرة وتمر ، وفي المصنوعات قليل كعمامة وعمام . ومنه: فتخة وفتخ .

وتجمع (( فتخة ) ) على فتخات وفتوخ - أيضًا .

وفي الحديث: التفدية بالأب والأم ، ولبسط القول فيه موضع آخر ، يأتي - إن شاء الله سبحانه وتعالى .

وفيه جواز صدقة المرأة بدون إذن زوجها تطوعًا .

ولعل ابن جريج استشكل ذلك فظن أن هذه الصدقة كانت صدقة الفطر ؛ لأن الصدقة الواجبة لا إشكال في إخراج المرأة لها بدون إذن زوجها ، فسأل عطاء عن ذَلِكَ ، فأخبره عطاء أنها لم تكن صدقة الفطر ، وإنما هي صدقة تطوع .

ولم يستدل عطاء بأن صدقة الفطر لاتؤخذ فيها القيمة ، فلعله كان يرى جواز إخراج القيمة فيها .

وإنما أخذ النبي ( معه بلال ليتوكأ عليهِ ، وليحمل الصدقة التي تلقيها النساء .

وفيه: دليل على أن الإمام يستصحب معه المؤذن في الصلوات التي يجمع لها ويخطب ، وإن لم يكن يؤذن لها ويقام ، ويستعين به .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت