""""""صفحة رقم 150""""""
وهي بفتح الفاء والتاء والخاء المعجمة .
ويفرق بين مفردها وجمعها تاء التأنيث ، كأسماء الجنس الجمعي ، وهو في المخلوقات كثير كتمرة وتمر ، وفي المصنوعات قليل كعمامة وعمام . ومنه: فتخة وفتخ .
وتجمع (( فتخة ) ) على فتخات وفتوخ - أيضًا .
وفي الحديث: التفدية بالأب والأم ، ولبسط القول فيه موضع آخر ، يأتي - إن شاء الله سبحانه وتعالى .
وفيه جواز صدقة المرأة بدون إذن زوجها تطوعًا .
ولعل ابن جريج استشكل ذلك فظن أن هذه الصدقة كانت صدقة الفطر ؛ لأن الصدقة الواجبة لا إشكال في إخراج المرأة لها بدون إذن زوجها ، فسأل عطاء عن ذَلِكَ ، فأخبره عطاء أنها لم تكن صدقة الفطر ، وإنما هي صدقة تطوع .
ولم يستدل عطاء بأن صدقة الفطر لاتؤخذ فيها القيمة ، فلعله كان يرى جواز إخراج القيمة فيها .
وإنما أخذ النبي ( معه بلال ليتوكأ عليهِ ، وليحمل الصدقة التي تلقيها النساء .
وفيه: دليل على أن الإمام يستصحب معه المؤذن في الصلوات التي يجمع لها ويخطب ، وإن لم يكن يؤذن لها ويقام ، ويستعين به .