فهرس الكتاب

الصفحة 3086 من 3460

""""""صفحة رقم 162""""""

بيوم ، وذلك يوم الجمعة ، فذكر الزكاة فحض عليها ، وقال:

على كل انسان صاع تمرًا ومدان من حنطة . وقال: انه لا صلاة لمن لازكاة له ، ثم قسمها يوم الفطر .

ويدل على أن الإمام إنما يعلم الناس حكم صدقة الفطر قبل يوم الفطر:

حديث ابن عمر ، أن النبي ( أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .

وقد خرجه البخاري في موضع آخر .

وفيه: دليل واضح على انه كان يامر بذلك قبل يوم الفطر ، والافكيف كان يأمر بعد الصلاة بأن تؤدى قبل الصلاة ؟

وبقية ما دل عليهِ هذه الأحاديث ، من الذبح قبل الصَّلاة ، ومن الأمر لمن ذبح قبلها بالاعادة ، ومن أحكام الجذع من الضأن والمعز موضعه غيرهذا ، ويأتي فيهِ - إن شاء الله سبحانه وتعالى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت