""""""صفحة رقم 162""""""
بيوم ، وذلك يوم الجمعة ، فذكر الزكاة فحض عليها ، وقال:
على كل انسان صاع تمرًا ومدان من حنطة . وقال: انه لا صلاة لمن لازكاة له ، ثم قسمها يوم الفطر .
ويدل على أن الإمام إنما يعلم الناس حكم صدقة الفطر قبل يوم الفطر:
حديث ابن عمر ، أن النبي ( أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .
وقد خرجه البخاري في موضع آخر .
وفيه: دليل واضح على انه كان يامر بذلك قبل يوم الفطر ، والافكيف كان يأمر بعد الصلاة بأن تؤدى قبل الصلاة ؟
وبقية ما دل عليهِ هذه الأحاديث ، من الذبح قبل الصَّلاة ، ومن الأمر لمن ذبح قبلها بالاعادة ، ومن أحكام الجذع من الضأن والمعز موضعه غيرهذا ، ويأتي فيهِ - إن شاء الله سبحانه وتعالى .