فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 225""""""
خرّجه النسائي .
ورواه أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن يحيى بن الجزار ، عن أم سلمة: كان النبي ( يوتر بثلاث عشرة ، فلما كبر وضعف أوتر بسبع .
خرّجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي ، وحسنه .
أبو معاوية ، مقدم على أصحاب الأعمش ، إلا أن الدارقطني قال: من قال فيه: (( عن عمارة بن عمير ) ) فهو أشبه بالصواب من قول من قال: (( عمرو بن مرة ) ) .
وقال الأثرم: اضطرب الأعمش في إسناده وفي متنه . قال: ويحيى الجزار ، لم يلق عائشة ، ولا أم سلمة .
وخرّج الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاوية بن صالح ، عن عبد الله بن أبي قيس ، قال: سألت عائشة: بكم كان رسول الله ( يوتر ؟ قالت: بأربع وثلاث ، وست وثلاث ، وثمان وثلاث ، وعشرة وثلاث ، ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة ، ولا بأنقص من سبع ، وكان لا يدع ركعتين قبل الفجر .
ففي هذه الرواية: أن مجموع صلاة الليل تسمى وترًا ، وأنه كان يوتر بثلاث عشرة سوى ركعتي الفجر ، ولعلها أدخلت في ذلك الركعتين بعد صلاة العشاء حتى توافق سائر الروايات عنها 0
وأما إطالة السجود المذكور في حديث عائشة الذي خرجه ، فقد بوب عليه