فهرس الكتاب

الصفحة 3149 من 3460

""""""صفحة رقم 225""""""

خرّجه النسائي .

ورواه أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن يحيى بن الجزار ، عن أم سلمة: كان النبي ( يوتر بثلاث عشرة ، فلما كبر وضعف أوتر بسبع .

خرّجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي ، وحسنه .

أبو معاوية ، مقدم على أصحاب الأعمش ، إلا أن الدارقطني قال: من قال فيه: (( عن عمارة بن عمير ) ) فهو أشبه بالصواب من قول من قال: (( عمرو بن مرة ) ) .

وقال الأثرم: اضطرب الأعمش في إسناده وفي متنه . قال: ويحيى الجزار ، لم يلق عائشة ، ولا أم سلمة .

وخرّج الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاوية بن صالح ، عن عبد الله بن أبي قيس ، قال: سألت عائشة: بكم كان رسول الله ( يوتر ؟ قالت: بأربع وثلاث ، وست وثلاث ، وثمان وثلاث ، وعشرة وثلاث ، ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة ، ولا بأنقص من سبع ، وكان لا يدع ركعتين قبل الفجر .

ففي هذه الرواية: أن مجموع صلاة الليل تسمى وترًا ، وأنه كان يوتر بثلاث عشرة سوى ركعتي الفجر ، ولعلها أدخلت في ذلك الركعتين بعد صلاة العشاء حتى توافق سائر الروايات عنها 0

وأما إطالة السجود المذكور في حديث عائشة الذي خرجه ، فقد بوب عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت