فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 268""""""
6 -باب
الوتر في السفر
1000 - حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا جويرية بن أسماء ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: كان النبي ( يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به ، يومئ إيماء ، صلاة الليل ، إلا الفرائض ، ويوتر على راحلته .
الوتر في السفر مستحب كالوتر في الحضر ، وقد كان ابن عمر يوتر في سفره .
وروى وكيع ، عن شريك ، عن جابر ، عن عامر ، عن ابن عباس وابن عمر ، أنهما قالا: الوتر في السفر سنة .
وقال مجاهد: لا يترك الوتر في السفر إلا فاسق .
وروى وكيع - أيضا - عن خالد بن دينار ، عن شيخ ، قال: صحبت ابن عباس في سفر ، فلا أحفظ أنه أوتر .
وهذا إسناد مجهول .
وقوله: (( لم أحفظ ) ) لا يدل على أنه لم يوتر .
والوتر تابع لصلاة الليل ، وقد كان النبي ( يصلي صلاته بالليل وترًا .
وإنما اختلف العلماء في فعل السنن الرواتب في السفر ؛ لأنها تابعة للفرائض ، والفرائض تقصر في السفر تخفيفًا ، فكيف يحذف شطر المفروضة ويحافظ على سننها ؟