فهرس الكتاب

الصفحة 3329 من 3460

""""""صفحة رقم 405""""""

(( إن الله قبل أحدكم إذا كان في صلاته ، فلا يبزقن ) ) - أو قال: (( لايتخمن ) ) - ، ثم نزل فحتها بيده .

وقال ابن عمر: إذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره .

وقد خرجه في (( أبواب القبلة ) ) من حديث مالك ، عن نافع - مختصرًا .

الثاني:

1214 - حدثنا محمد: ثنا غندر: ثنا شعبة ، قال: سمعت قتادة ، عن أنس ، عن النبي ( ، قال: (( إذا كان أحدكم في الصلاة ، فإنه يناجي ربه ، فلا يبزقن بين يديه ، ولا عن يمينه ، ولكن عن شماله ، تحت قدمه اليسرى ) ) .

وقد خرجه - فيما تقدم - ، عن آدم ، عن شعبة .

ومقصوده: الاستدلال بإباحة النبي ( البزاق والتنخم في الصلاة ، على أن النفخ ونحوه كالنحنحة لايبطل الصلاة ؛ لأن للتنخم صوتًا كالتنحنح ، وربما كانَ معه نوع من النفخ عندَ القذف بالنخامة .

وقد سبق أن ابن عبد البر ذكر مثل ذلك .

وقد اختلف العلماء في النفخ في الصلاة: هل هو كلام يبطلها إذا تعمده ، أم لا ؟

فقالَ طائفة: هوَ كلام .

قال ابن المنذر: كرهه ابن مسعود وابن عباس .

وروي عن ابن عباس وأبي هريرة ، أنه بمنزلة الكلام ، ولا يثبت عنهما .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت