فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 405""""""
(( إن الله قبل أحدكم إذا كان في صلاته ، فلا يبزقن ) ) - أو قال: (( لايتخمن ) ) - ، ثم نزل فحتها بيده .
وقال ابن عمر: إذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره .
وقد خرجه في (( أبواب القبلة ) ) من حديث مالك ، عن نافع - مختصرًا .
الثاني:
1214 - حدثنا محمد: ثنا غندر: ثنا شعبة ، قال: سمعت قتادة ، عن أنس ، عن النبي ( ، قال: (( إذا كان أحدكم في الصلاة ، فإنه يناجي ربه ، فلا يبزقن بين يديه ، ولا عن يمينه ، ولكن عن شماله ، تحت قدمه اليسرى ) ) .
وقد خرجه - فيما تقدم - ، عن آدم ، عن شعبة .
ومقصوده: الاستدلال بإباحة النبي ( البزاق والتنخم في الصلاة ، على أن النفخ ونحوه كالنحنحة لايبطل الصلاة ؛ لأن للتنخم صوتًا كالتنحنح ، وربما كانَ معه نوع من النفخ عندَ القذف بالنخامة .
وقد سبق أن ابن عبد البر ذكر مثل ذلك .
وقد اختلف العلماء في النفخ في الصلاة: هل هو كلام يبطلها إذا تعمده ، أم لا ؟
فقالَ طائفة: هوَ كلام .
قال ابن المنذر: كرهه ابن مسعود وابن عباس .
وروي عن ابن عباس وأبي هريرة ، أنه بمنزلة الكلام ، ولا يثبت عنهما .