""""""صفحة رقم 412""""""
وحاصل الأمر: أن أمر المصلي بما فيهِ مصلحة لصلاته غير مكروه ، وأما أمره بما ليس من الصَّلاة فيكره .
ذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال: قال إنسان لعطاء: يأتيني إنسان وأنا في المكتوبة ، فيخبرني الخبر ، فأستمع إليه ؟ قالَ: ما أحبه ، وأخشى أن يكون سهوًا ، إنما هي المكتوبه ، فتفرغ لها حتَّى تفرغ منها .
قال: فقلت لعطاء: أفتكره كل شيء من الإيماء في المكتوبة ، حتى إن مر بي إنسان وأنا في المكتوبة ، [ إذا جاء رجل ] ، فقال: صليت الصلاة ، كرهت أن أشير إليه برأسي ؟ قالَ: نعم ، أكره كل شيء من ذَلِكَ .
فقيل له: أفعل ذلك في التطوع ؟ قالَ: إن كانَ شيء لابد منه ، وأحب أن لايفعل .
وسيأتي ذكر إشارة المصلي والسلام عليهِ - إن شاء الله تعالى .
وقد بوب البخاري - فيما بعد -: (( باب: إذا كُلّم وهو يصلي فأشار بيده ، أو
يستمع )) ، وسيأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى .
وروى عبد الرزاق في (( كتابه ) ) ، عن معمر ، عن ثابت البناني ، عن أبي رافع ، قال: رأيت أصحاب رسول الله ( ، وأن أحدهم ليشهد على الشهادة وهو قائم
يصلي .