فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 474""""""
كانت [ ثيبًا ] وخرج البول بحدة ولم يسترسل لَم يجب سوى الاستنجاء في موضع خروج
البول ، وإن استرسل فدخل منهُ شيء الفرج وجب غسله .
ومذهب الشَافِعي: أن الثيب يجب [ عليها ] إيصال الماء إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة ؛ لأنه صار حكم الظاهر ، نص على ذَلِكَ الشَافِعي ، وشبهه بما بين الأصابع ، وعليه جمهور أصحابه ، وما وراء ذَلِكَ على ذَلِكَ فَهوَ عندهم في حكم الباطن على الصحيح .
ولهم وجه آخر: أنَّهُ يجب عليها إيصال الماء إلى داخل فرجها ، بناء على القول بنجاسته .
ووجه آخر: أنَّهُ يجب في غسل الحيض والنفاس ؛ لإزالة النجاسة ، ولا يجب في الجنابة .
ومنهم مِن قالَ: لا يجب إيصاله إلى شيء مِن داخل الفرج بالكلية ، كَما لا يجب إيصاله إلى داخل الفم عندهم .
والخامس: أن غسل الحيض تنقض فيهِ شعرها إذا كانَ مضفورًا ، بخلاف غسل الجنابة عند أحمد ، وهوَ قول طاوس والحسن .
وسيأتي ذكر ذَلِكَ مستوفي - إن شاء الله تعالى .