فهرس الكتاب

الصفحة 788 من 3460

""""""صفحة رقم 243""""""

أيعيد الصلاة ؟ قال: ما أدري . وقال: أن كانت المرآة في غير الصلاة فإنه لا بأس ؛ قد كانت عائشة بين يدي النبي ( .

وقال إسحاق: تفسد صلاة المرآة دون الرجل ؛ لأنها هي المنهية عن مصافة الرجل وعن أن تتقدم بين يديه ، فتختص صلاتها بالبطلان ، لعصيانها بالمخالفة دونه .

وهذا ينبغي تقييده بما إذا كان هو يصلي قبل صلاتها ، ثم دخلت في الصلاة

بعده .

وقد قال محمد بن نصر: ثنا حسان بن إبراهيم ، في رجل صلى وركز بين يديه نشابة - أو لم يركز - ، ثم جاءت امرأة فصلت أمامه والنشابة بينهما: هل تفسد

صلاته ؟: فقالَ: قَالَ سفيان: أن لم يركز فسدت صلاته . قلت: أرأيت أن ركز بعدما رآها تصلي أمامه: هل تفسد صلاته ؟ قالَ: لا .

وقال الأوزاعي في امرأة تصلي بصلاة زوجها: تقوم خلفه ؛ فإن ضاق مكانهما قامت عن يمينه ، وجعلا بينهما سترة ، فإن كانا في بيت فصلت امرأة في ناحية وصلى زوجها في ناحية بينهما عرض البيت وطوله فلا يفسد ذلك عليه صلاته .

وقال سفيان: أن كانت المرآة تصلي غير صلاة الرجل تفسد عليه صلاته .

وروى أبو نعيم الفضل بن دكين: ثنا هشام بن سعد: حدثني صالح بن جبير الأردني ، عن رجل ، قال: جئت عمر بن الخطاب ، فقلت: يا أمير المؤمنين ، لي بيت فتكلف امرأتي فلا يسعنا إلا أن تقوم حذائي ؟ قال: أجعل بينك وبينها ثوبا ، ثم صل ما شئت .

أبنا إسرائيل: حدثنا ثوير ، قال: سألت مجاهدا ، قلت: اصلي وامرأتي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت