فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 1003

للمتعلم؛ كما قال الرضي وأما تقسيمها إلى مستتر وجوبًا وجوازًا فإنما هي تفرقةٌ اصطلاحية، ولا مشاحة في الاصطلاح، وإطلاق اللفظ عليها حقيقي كما قاله الروداني لا مجاز لأنهم أجروا عليها أحكام الألفاظ المحققة من الإسناد إليها، وتوكيدها والعطف عليها.

قوله: (فَائِدَةٌ يَحْسُنُ السُّكُوتُ علَيْهَا) أُخِذَ هذا القيد من قوله: كاستقم كما سيصرح به، وفيه ما سيأتي والمراد سكوت المتكلم على الأصح، وبحسنه عَدَّ السامعُ إياه حسنًا بأن لا يحتاج في استفادة المعنى إلى لفظ آخر لكونه مشتملًا على المحكوم به وعليه. والمراد بتلك الفائدة النسبة بين الشيئين إيجابًا كانت أو سلبًا، وإن كانت معلومة للمخاطب كما اختاره أبو حيان.

قوله: (فاللَّفْظُ جِنْسٌ) لم يخرج به الدَّوَالُّ الأربع، لأن شأن الجنس الإدخال وما لم يتناوله يقال خرج عنه لا به، وبعضهم أخرجها به نظرًا لأن بين الجنس وفصله العموم الوجهي فيخرج بكل ما دخل في الآخر. والدَّوالُّ هي الكتابة والإشارة، والعقد بالأصابع الدالة على أعداد مخصوصة، والنَّصْبُ كغرف، وهي العلامات المنصوبة كالمحراب للقبلة جمع نصبة كعقدة، أما النُّصُبُ بضمتين فالأصنامُ.

قوله: (وبعض الكلم) أي بعض ما يصدق عليه الكلم، فإنه يصدق بالمفيد وغيره من كل مركب من ثلاثة ألفاظ فأكثر كما سيأتي.

قوله: (وَهُوَ) أي بعض الكلم الذي خرج ما تركب الخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت