قَوْلُهُ:"فَلْيَتَّزِرْ" [36] صَوَابُهُ: فَلْيَأتَزِرْ [37] ، بِالْهَمزِ [38] ، وَلَا يَجُوزُ التَّشْدِيدُ، لِأنَّ الْهَمْزَةَ لَا تُدْغَمُ فِي التَّاءِ [39] .
وَقَوْلُهُمُ"اتَّزرَ"عَامِّىٌ، وَالْفُصَحَاءُ عَلَى ائتَزَرَ. وَقَدْ لَحَّنُوا مَنْ قَرَأ {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ [40] أَمَانَتَهُ} بِالتَّشْدِيِد.
قَوْلُهُ (*) :"اشْتِمَالُ الْبَهُودِ" [41] : هُوَ الإِسْدَالُ الَّذِى ذَكَرَهُ بَعْدُ."وَزَرَّهُ"أَيْ: عَقَدَ أَزرَارَهُ [42] وَأدْخَلَهَا فِي عُرْوَتِهِ. وَيُقَالُ في الْأمْرِ مِنْهُ: زُرَّهُ؛ (وَرُرُّهُ؛ وَرُرِّهِ) [43] .
وَقِصَارَةُ [44] الثَّوبِ: دَقُّهُ، وَقَصَرْتُ الثَّوْبَ أقْصُرُهُ: دَقَقْتُهُ، وَمِنْهُ سُمِّىَ الْقصَّارُ [45] .
قَوْلُهُ:"اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ"مُفَسرٌّ فِي الْكِتَاب [46] . وَقَالَ الْجَوْهَرِىُّ: هُوَ أن يَتَجَلَّلَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ، وَلَا يَرْفَعُ مِنْهُ جَانِبًا، يَكُونُ فِيهِ فُرْجَةٌ فيَخْرِجُ [47] مِنْهَا يَدَهُ. قَالَ الْقُتَيْبِىُّ [48] : وَإِنَّمَا قِيْلَ لهًا صَمَّاءُ؛ لِأنَّهُ إِذَا اشتمَلَ سَدَّ عَلَى يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ الْمَنَافِذَ كُلَّهَا، كَالصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ الَّتِى لَيْسَ فِيهَا [49] خَرْقٌ وَلَا صَدعٌ [50] وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ [51] : أَمَّا تَفْسِيرُ الْفُقَهاَءِ (فَهُوَ) [52] أنْ يَشْتَمِلَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيرُهُ ثُمَّ يَرْفعَهُ مِنْ أحَدِ جَانِبَيْهِ، فَيَقَعَ عَلَى أحَدِ مَنْكِبَيْهِ [53] قُلْتُ: مَنْ فَسَّرَهُ [54] هَذَا التفْسِيرَ: ذَهَبَ إِلَى كَرَاهِيَةِ الْكَشْفِ وَاِبْدَاءِ [55] الْعَوْرَةِ، وَمَنْ فَسَّرَهُ بِتَفْسِيرِ أهْلِ اللُّغةِ: كَرِهَ أنْ يَتَزَمَّلَ بِهِ شَامِلًا جَسَدَهُ مَخافَةَ أن يَذفَعَ مِنْهَا إِلَى حَالَةٍ سَادَّةٍ لِمُتَنَفَّسِهِ فَيَهْلِكَ.
احْتَبَى الرَّجُلُ [56] : إِذَا جَمَعَ ظَهْرَهُ وَسَاقَيْهِ بِثَوْبِهِ [57] ، وَقَدْ يَحْتَبِى [58] بِيَدَيْه، يُقَالُ مِنْهُ: حِبْوَةٌ [59] وَحُبْوَةٌ، بِكَسْرِ الْحَاءِ وَضَمِّهَا [60] ، وَجَمْعُهَا: حِبىً، بِكَسْرِ الأَوَّلِ عَنْ يَعْقُوبَ [61] .
قَوْلُهُ:"يَسْدُلُ فِي الصَّلَاةِ" [62] وَهُوَ أنْ يُسْبِلَ ثَوْبَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضُمَّ جَوَانِبَهُ [63] ، وَمِنْهُ حَدِيثُ
(36) في المهذب 1/ 65: عن ابن عمر (ر) أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله تعالى أحق من يزين له فمن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل اشتمال اليهود".
(37) ع: فليتأنزر: تحريف.
(38) إصلاح المنطق 373 والفائق 3/ 261 والنهاية 1/ 44 وإصلاح خطأ المحدثين 14.
(39) المراجع السابقة، وقال في اللسان (أزر 71) ويجوز أن تقول اتزر بالمئزر أيضا فيمن يدغم الهمزة في التاء، كما تقول أتمنته والأصل ائتمنته. وكذا في المصباح (أزر) .
(40) ع"أؤتمن"والمثبت من خ وبين في حاشيتها والآية 283 من سورة البقرة.
(*) ليس في ع.
(41) تعليق 3.
(42) ع: زره.
(43) ع: وزرره. والمثبت من خ واللسان، والتنبيه والإيضاح 2/ 128 قال ابن برى: وهذا عند البصريين غلط. وإنما يجوز إذا كان بغير الهاء نحو قولهم زر وزر وزر.
(44) قصارة الثّوب بالكسر: صناعته. المصباح (قصر) .
(45) العين 5/ 59 والمحكم 6/ 123 واللسان (قصر 3649) .
(46) في المهذب 1/ 65: ويكره اشتمال الصماء: وهو أن يلتحف بثوب ثم يخرج يديه من قبل صدره.
(47) خ: يخرج.
(48) غريب الحديث.
(49) ع: لها.
(50) ع: صمع: تحريف.
(51) غريب الحديث 2/ 118.
(52) خ: هو.
(53) عبارة أبي عبيد: فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجة. وكذا نقله في اللسان (صمم 2502) .
(54) ع: فسر.
(55) خ: وإبدائه.
(56) في المهذب 1/ 65: روى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبى الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيىء.
(57) ع: بثوب.
(58) ع: تحبى: تحريف، والمثبت من خ والمصباح (حبو) .
(59) ع: حبوت: تحريف.
(60) إصلاح المنطق 116 وأدب الكتب 540 واللسان (حبو 765) .
(61) وحبى: بضمها أيضا عن يعقوب في الإِصلاح.
(62) في المهذب: ويكره أن يسدل في الصلاة وفي غيرها، وهو أن يلقى طرفى الرداء من الجانبين.
(63) كذا في غريب أبي عبيد 3/ 482. والفائق 2/ 168 وفي النهاية 2/ 355: هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه، ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلها على كتفيه. وانظر تهذيب اللغة 12/ 361.