قَوْلُهُ:"لَمْ تَعْدُ يَدَهُ وَسُلْطانَهُ" (*) السُّلْطانُ هَا هُنَا: الْمِلْكُ وَالتَّصَرُّفُ، وَفِى غَيْرِ هَذا: الْحُجَّةُ وَالْوالِى.
قَوْلُهُ: ["يَجوزُ اقْتِناؤُهُ"] [32] اقْتِناءُ الْمالِ وَغَيْرِهِ: اتِّخاذُهُ، وَفِى الْمَثَلِ:"لَا تَقْتَنِ مِنْ كَلْبِ سَوْءٍ جَرْوًا" [33] وَالْمُقْتَنِى: الَّذى يَلْزَمُهُ وَلا يُريدُ بَيْعَهُ. وَقَدْ ذُكِرَ [34] .
[قَوْلُهُ:"ذِمِّىٌّ"] [35] وقَدْ ذُكِرَ الذِّمِّىُّ [36] ، مَنْسوبٌ إِلى الذِّمَّةِ، وَهِىَ: إِعْطاءُ الْأَمانِ.
قَوْلُهُ:"وَإِنْ [فصَّلَ] [37] صَليبًا"هُوَ فَعيلٌ مِنَ الصَّلْبِ، وَهُوَ الَّذى يَتَّخِذُهُ النَّصارَى عَلى مِثالِ الإنْسانِ، وَمِثالِ الْخَشَبِ الَّذى يَزْعُمونَ أنَّ عيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ صُلِبَ عَلَيْهِ، يَتَبَرَّكونَ بهِ، وَقَدْ كَذَّبَهُمُ الله تعالى بِقَوْلِهِ: {وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ} [38] .
وَالتَّفْصيلُ: أَخْذُهُ مِنْ مَوْضِعِ الْمَفْصِل مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ.
قَوْلُهُ:"غَيْرُ مُلْجىءٍ" [39] التَّلْجِئَةُ: الِإكَراهُ، وَأَلْجَأْتُهُ إِلَى الشَّيْىءِ: اضْطرَرْتَة إِلَيْهِ، وَالجَأْتُ أَمْرى إِلى اللهِ: أَسْنَدْتُ.
(*) انظر المهذب 1/ 374.
(32) من ع وفى خ: لا يجوز اقتناء الكلب. والذى في المهذب 1/ 374: وإن غصب كلبا فيه منفعة لزمه رده على صاحبه لأنه يجوز اقتناؤه للانتفاع به.
(33) أمثال أبى عبيد 127، ومجمع الأمثال 2/ 226، والمستقصى 2/ 258، وجمهرة الأمثال 2/ 141. وفى ع: شيئا ولو جروا: تحريف.
(35) من ع. وفى المهذب 1/ 374: وإن غصب خمرا نظرت فإن غصبها من ذِمِّىِّ لزمه ردها عليه.
(37) من ع، وفى خ: غصب، وعبارة المهذب 1/ 374: وإن فصل صليبا أو مزمارا: لم يلزمه شيئ.
(38) سورة النساء آية 157.
(39) فى المهذب 1/ 374: وإن فتح قفصا عن طائر. . . نظرت، فإن وقف ثم طار لم يضمنه؛ لأنه وجد منه سبب غير ملجىء، ووجد من الطائر مباشرة.