وَ"ثَمنٍ جُزافِ" [37] غَيْرِ مَعْدود وَلا مَوْزونٍ.
قَوْلُهُ:"العَرْضُ" [38] بِتَسْكينِ الرّاءِ: هُوَ ضِدُّ النَّقْدِ، وَهُوَ: ما عَدا الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ المسْكوكَةَ.
قَوْلُهُ:"وَعُهْدتُهُ عَلَيْهِ" [39] أَىْ: تَبِعتُهُ، وَما يَلْحَقُ المْشُتْرَى مِنِ استِحْقاقِ العَيْنِ وَالشُّفْعَةِ، وإصْلاحُهُ وَتَصحيحُهُ عَلَيْهِ. قالَ الأَزْهَرِىُّ [40] : العُهْدَةُ: ضَمانُ عَيْبٍ كانَ مَعْهودًا عِنْدَ الْبائِع.
(37) فى قوله:"يجوز أن يكون قد اشترى بثمن جزاف"المهذب 1/ 383.
(38) إن اشترى الشقص بعرض وتلف العرض واختلفا في قيمته، فالقول قول المشترى. المهذب 1/ 383.
(39) هل يجوز للبائع أن يخاصم المشترى؟ فيه وجهان، فإن قلنا: لا يخاصم المشترى: أخذ الشقص من البائع وعهدته عليه. المهذب 1/ 384.
(40) فى الزاهر 209.