قَوْلُهُ:"بِثَمَنٍ مُسْتَحَقٍّ" [28] أَىْ: أَخَذَة مَنْ يَدَّعيهِ بِحَقّ من بَيَّنةٍ أَوْ إِقْرارٍ [29] .
قَوْلُهُ:"الْتِزَامِ مِنَّةٍ" [30] أَىْ: صَنيعَةٍ يَتَحَمَّلُها لَهُ فَيَمُنُّ بِها عَلَيْهِ، وَالْمَنُّ: تَعْدادُ المُعْطِى عَلَى الْمُعْطَى عَطاءَهُ.
قَوْلُهُ:"لِلزُّهْدِ" [31] الزُّهْدُ: خِلافُ الرَّغبَةِ، يُقالُ: زَهِدَ فِيهِ -بالْكَسْرِ- يَزْهَدُ زَهَدًا وَزَهادَةً: إِذا لَمْ يَرْغَبْ فيهِ [32] ، وَمِنْهُ سُمِّىَ الزّاهِدُ؛ لِأنَّهُ لَمْ يَرْغَبْ إلَى الدُّنْيا.
قَؤلُهُ:"بِخَبِر الْواحِدِ" [33] هُوَ الَّذى يَرْويهِ واحِدٌ [34] لا يُتابَعُ عَلَيْهِ، وَعِنْدَ أَهْلِ الْأُصولِ: هُوَ مَا لَمْ يَقَعِ الْعِلْمُ بِهِ، وَإنْ رَواهُ الْعَدَدُ الْكَثيرُ، وَهُوَ ضِدُّ التَّوَاتُرِ (*) .
قَوْلُهُ:"كَالْفَسيلِ إِذَا طالَ وَامْتَلَأ" [35] الْفَسيلُ: صِغارُ النَّخْلِ. وَ"امْتَلَأ"مَعْناهُ: غَلُظَ وَجَلَّ.
وَ"الثَّمَرَةُ الظّاهِرَةُ" [36] كَالطَّلْعِ المُؤبَّرِ، وَما شاكَلَهُ.
قَوْلُهُ:"نَكَلَ عَنِ اليَمينِ"جَبُنَ وَخافَ.
(28) فى المهذب 1/ 380، فإن أخذه بثمن مستحق ففيه وجهان.
(29) ع: وإقرار تحريف.
(30) فى المهذب 1/ 380: إن كان بغير عوض احتاج إلى التزام منة.
(31) إن عجز عن التوكيل وقدر على الإشهاد فلم يشهد: تسقط شفعته؛ لأن الترك قد يكون للزهد وقد يكون للعجز. المهذب 1/ 380.
(32) عن الصحاح (زهد) وزهَد يَزْهَدُ بفتحتين لغة. المصباح (زهد) .
(33) حق الشفيع ثبت بخير الواحد المهذب 1/ 382.
(34) ع: أحد.
(*) ع: المتواتر.
(35) إن اشترى شقصا وحدث فيه زيادة، فإن كانت زيادته لا تتميز كالفسيل. . . فإن الشفيع يأخذه مع زيادته. المهذب 1/ 382.
(36) فى قوله: فإن كانت ثمرة ظاهرة لم يكن للشفيع فيها حق المهذب 1/ 382.