فهرس الكتاب

الصفحة 540 من 816

قَوْلُهُ:"بِثَمَنٍ مُسْتَحَقٍّ" [28] أَىْ: أَخَذَة مَنْ يَدَّعيهِ بِحَقّ من بَيَّنةٍ أَوْ إِقْرارٍ [29] .

قَوْلُهُ:"الْتِزَامِ مِنَّةٍ" [30] أَىْ: صَنيعَةٍ يَتَحَمَّلُها لَهُ فَيَمُنُّ بِها عَلَيْهِ، وَالْمَنُّ: تَعْدادُ المُعْطِى عَلَى الْمُعْطَى عَطاءَهُ.

قَوْلُهُ:"لِلزُّهْدِ" [31] الزُّهْدُ: خِلافُ الرَّغبَةِ، يُقالُ: زَهِدَ فِيهِ -بالْكَسْرِ- يَزْهَدُ زَهَدًا وَزَهادَةً: إِذا لَمْ يَرْغَبْ فيهِ [32] ، وَمِنْهُ سُمِّىَ الزّاهِدُ؛ لِأنَّهُ لَمْ يَرْغَبْ إلَى الدُّنْيا.

قَؤلُهُ:"بِخَبِر الْواحِدِ" [33] هُوَ الَّذى يَرْويهِ واحِدٌ [34] لا يُتابَعُ عَلَيْهِ، وَعِنْدَ أَهْلِ الْأُصولِ: هُوَ مَا لَمْ يَقَعِ الْعِلْمُ بِهِ، وَإنْ رَواهُ الْعَدَدُ الْكَثيرُ، وَهُوَ ضِدُّ التَّوَاتُرِ (*) .

قَوْلُهُ:"كَالْفَسيلِ إِذَا طالَ وَامْتَلَأ" [35] الْفَسيلُ: صِغارُ النَّخْلِ. وَ"امْتَلَأ"مَعْناهُ: غَلُظَ وَجَلَّ.

وَ"الثَّمَرَةُ الظّاهِرَةُ" [36] كَالطَّلْعِ المُؤبَّرِ، وَما شاكَلَهُ.

قَوْلُهُ:"نَكَلَ عَنِ اليَمينِ"جَبُنَ وَخافَ.

(28) فى المهذب 1/ 380، فإن أخذه بثمن مستحق ففيه وجهان.

(29) ع: وإقرار تحريف.

(30) فى المهذب 1/ 380: إن كان بغير عوض احتاج إلى التزام منة.

(31) إن عجز عن التوكيل وقدر على الإشهاد فلم يشهد: تسقط شفعته؛ لأن الترك قد يكون للزهد وقد يكون للعجز. المهذب 1/ 380.

(32) عن الصحاح (زهد) وزهَد يَزْهَدُ بفتحتين لغة. المصباح (زهد) .

(33) حق الشفيع ثبت بخير الواحد المهذب 1/ 382.

(34) ع: أحد.

(*) ع: المتواتر.

(35) إن اشترى شقصا وحدث فيه زيادة، فإن كانت زيادته لا تتميز كالفسيل. . . فإن الشفيع يأخذه مع زيادته. المهذب 1/ 382.

(36) فى قوله: فإن كانت ثمرة ظاهرة لم يكن للشفيع فيها حق المهذب 1/ 382.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت