قَوْلُهُ:"الإِبْريسَمُ" [19] هُوَ الْحَريُر -بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَالرّاءِ مَفْتوح السِّينِ- مُعَرَّبٌ [20] ، وَفيهِ لُغاتٌ هَذِهِ أَفْصَحُها.
قَوْلُهُ:"الأَكْسِيَهِ الْبَرَّكانِيَّة"قالَ الْجَوْهَرِىُّ [21] : البَرْنَكانُ [22] : عَلى وَزْنِ الزَّعْفَرَانِ: ضَرْبٌ مِنَ الأَكْسِيَةِ.
قَوْلُهُ:"وَتَسْقُطُ نفَقَتُها وَاسْتِمْتاعُها" [23] هُوَ هَا هُنا: اسْتِمْتاعُها بِالنِّكاحِ.
قَوْلُهُ:"رَبّ الْمالِ"رَبُّ كُل شَىْءٍ: ما لِكُهُ، مَأْخوذٌ مِنْ رَبَّ الضَّيْعَهَ: إِذا أَصْلَحَها وَأَتَمَّها، وَرَبَّ وَلَدَهُ: بِمَعْنى رَبّاهُ.
[قَوْلُهُ:"بِنَسيئَةٍ"] [24] النَّسيىءُ وَالنَّسيئَةُ: التَّأخيرُ، وَقَدْ ذُكِرَ.
قَوْلُهُ:"الْكَرْم" [25] هُوَ الْعِنَبُ، وَقَدْ نَهَى - صلى الله عليه وسلم - عَنْ تَسْميتِهِ بِهِ، فَقالَ:"لَا تَقولوا الْكَرْمَ فإن الْكَرْمَ هُوَ الْمُؤْمِنُ" [26] .
وَ"الْوَدِىُّ وَالْفَسيلُ"هُوَ: النَّخْلُ الصِّغارُ.
قَوْلُهُ:"الْمَباطِخِ وَالْمقاثِىءِ" [27] هِىَ مَواضِعُ الْبِطِّيخِ وَالْقِثّاءِ، وَالْمَبْطَخَةُ- بِالْفَتْحِ: مَوْضِعُ الْبِطّيخِ، وَضَمُّ الطّاءِ فِيهِ لُغَةٌ.
وَالْمَقْثَأةُ وَالْمَقْثُؤَةُ: مَوْضِعُ الْقِثّاءِ. وَالْقِثّاءُ [28] وَالْقُثّاءُ بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ: الْخِيارُ، وَأَقْثَأ الْقَوْمُ: كَثُرَ عِنْدَهُم الْقِثّاءُ.
(19) إن قال له: أتجر في البز: جاز أن يتجر في أصناف البز من من المنسوج من القطن والإبريسم. . . إلخ. المهذب 1/ 386.
(20) الصحاح والمصباح والقاموس (برسم) ورسالتان في المعرب 111.
(21) الصحاح (برك) .
(22) ع: البركان: تحريف.
(23) فى المهذب 1/ 387: شراء الزوج تستضر به لأن النكاح ينفسخ وتسقط. . . إلخ.
(24) من ع. وفى المهذب 1/ 390: ولا يبيع بنسيئة ولا بدون ثمن المثل.
(25) ويجوز المساقاة على الكرم لأنه شجر تجب الزكاة في ثمرته. المهذب 1/ 390.
(26) صحيح البخارى 8/ 52، والمسند 2/ 239، 259، 272، والمجموع المغيث 3/ 35، وغريب الحديث للخطابى 1/ 663.
(27) ولا تجوز المساقاة على المباطخ والمقاثى. المهذب 1/ 390.
(28) القِثاء: ساقط من ع.