قَوْلُهُ:"يُفَوِّضُ إلى وَاحِدٍ؟" [64] يُقالُ: فَوَّضَ إلَيْهِ الأَمْرَ، أَىْ [65] : رَدَّهُ إلَيْهِ (65) ، وَجَعَلَهُ عَلَى نَظَرِهِ وَتَصَرُّفِهِ.
قَوْلُهُ:"فَإنَّ لِى مَخرَفًا" [66] بِفَتْحِ الْميمِ، وَهُوَ: الْبُسْتانُ، وَالْمَخْرَفُ: النَّخْلَةُ نَفْسُها أَيْضًا.
(64) قبله: فإن ماتا أو فسقا، فهل للحاكم أن يفوض إلى واحد؟. . . إلخ المهذب 1/ 463.
(65) أي، وإليه: ليس في ع.
(66) روى ابن عباس - رضي الله عنه - أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن أمه توفيت أفينفعها أن أتصدق عنها، فقال: نعم، قال: فإن لى مخرفا فأشهدك أنى تصدقت به عنها. المهذب 1/ 464.