قَوْلُهُ:"وَيَجبُ عَلَى الإِمَامِ الذَّبُّ عَنْهُمْ" [17] هُوَ الْمَنْعُ وَالدَّفْعُ عَنْهُم لِمَنْ يُريدُ ظُلْمَهُمْ وَهَلاَكَهُم.
قوْلُهُ:"جَزيرَةِ العَرَب" [18] سُمِّيَتْ جَزِيرَةً؛ لَأنَّ البَحْرَيْنِ بَحْرَ فَارِسَ، وَبَحْر الْحَبَشَةِ وَالرافِدَيْنِ قَدْ أَحَاطَت بِهَا [19] . والرَّافِدَان: دِجلَةُ وَالفُراتُ، قَالَ [20] :
وَوَلَّيْتَ الْعِرَاقَ وَرَافِدَيْهِ ... فَزَارِيَّا أَحَذَّ يَدِ الْقَميصِ
قوْلُهُ:"رِيف الْعِرَاقِ" [21] حَيْثُ الْمَزَارِعُ وَمَوَاضِعُ الْخِصْبِ منْهَا.
قَوْلُهُ:"أَطْرارِ الشّام"الجَوْهَرِىُّ [22] : أَطْرَارُ الشام: أَطْرَافُهَا.
وَ"حَفَرِ أَبِي مُوسَى"رَكَايَا احْتَفَرَهَا بِطَرِيقِ مَكَّةَ مِنَ البَصْرَةِ بَيْنَ مَاوِيَّةَ وَالْمَنْجَشَانِيَّاتِ [23] ، وَكَانَ لَا يُوجَدُ بِهَا قَطرةُ مَاءٍ، وَلَهَا حِكَايَةُ.
وَ"المِيرَةُ" [24] الطَّعامُ الَّذى يَمْتَارُهُ الإِنْسَانُ، أَيْ: يَجِىءُ بِهِ مِنْ بُعْدٍ، يُقالُ: مَارَ أَهْلَهُ يَمِيرُهُمْ: إِذَا حَمَلَ إِلَيْهِم الْمِيرَةَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَنَمِيرُ أَهْلَنَا} [25] .
(17) في المهذب 2/ 255، ويجب. . . ومنع من يقصدهم من المسلمين والكفار واستنقاذ من أسر منهم. . . الخ.
(18) روى ابن عباس - رضي الله عنه - قال: اشتد برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجعه فقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب المهذب 2/ 257.
(19) معجم البلدان 2/ 137، 138.
(20) الفرزدق ديوانه 1/ 389 وروايته أأطعمت. ورواية الصحاح: أوليت. ورواية اللسان 3/ 183 رفد: بعثت إلى.
(21) إن جزيرة العرب في قول الأصمعي: من أقصى عدن إلى ريف العراق في الطول، ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطرار الشرام في العرض، وفي قوله أبي عبيدة: ما بين حفر أبي موسى الأشعرى إلى أقصى اليمن. . . الخ المهذب 2/ 257.
(22) الصحاح (طرر) وعبارته: أطرار البلاد: أطرافها.
(23) ع: النجشانيات: تحريف وانظر معجم البلدان 2/ 275، واللسان (حفر 4/ 207) .
(24) في قول الشيخ: فإن كان للمسلمين فيه منفعة بدخوله لحمل ميرة أو أداء رسالة. . أُذِنَ فيه. المهذب 2/ 258.
(25) سورة يوسف آية 65.