فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 247

(لِكَذِبِ الرَّاوِي) فِي الحَدِيثِ النَّبَوِيِّ؛ بِأَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم مَا لَمْ يَقُلْهُ مُتَعَمِّداً لِذَلِكَ.

(أَوْ تُهَمَتِهِ (١) بِذَلِكَ)؛ بِأَنْ لَا يُرْوَى (٢) ذَلِكَ الحَدِيثُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ، وَيَكُونَ (٣) مُخَالِفاً لِلْقَوَاعِدِ المَعْلُومَةِ، وَكَذَا مَنْ عُرِفَ بِالكَذِبِ فِي كَلَامِهِ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ وُقُوعُ ذَلِكَ فِي الحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، وَهَذَا (٤) دُونَ الأَوَّلِ.

(أَوْ فُحْشِ غَلَطِهِ) أَيْ: كَثْرَتِهِ.

(أَوْ غَفْلَتِهِ) عَنِ الإِتْقَانِ.

(أَوْ فِسْقِهِ) أَيْ: بِالفِعْلِ وَالقَوْلِ (٥) مِمَّا (٦) لَا يَبْلُغُ الكُفْرَ.

وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَوَّلِ (٧) عُمُومٌ، وَإِنَّمَا أُفْرِدَ (٨) الأَوَّلُ لِكَوْنِ القَدْحِ بِهِ أَشَدَّ فِي هَذَا الفَنِّ، وَأَمَّا الفِسْقُ بِالمُعْتَقَدِ؛ فَسَيَأْتِي بَيَانُهُ.

(أَوْ وَهْمِهِ) ؛ بِأَنْ يَرْوِيَ عَلَى (٩) سَبِيلِ التَّوَهُّمِ (١٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت