فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَقَوْلِي: «فِي (١) الأَصَحِّ» ؛ إِشَارَةٌ إِلَى الخِلَافِ فِي المَسْأَلَةِ.
وَيَدُلُّ عَلَى رُجْحَانِ الأَوَّلِ: قِصَّةُ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ؛ فَإِنَّهُ كَانَ مِمَّنِ ارْتَدَّ، وَأُتِيَ بِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَسِيراً، فَعَادَ إِلَى الإِسْلَامِ، فَقَبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ (٢) ، وَزَوَّجَهُ (٣) أُخْتَهُ (٤) ، وَلَمْ يَتَخَلَّفْ أَحَدٌ عَنْ ذِكْرِهِ فِي الصَّحَابَةِ، وَلَا عَنْ (٥) تَخْرِيجِ أَحَادِيثِهِ فِي المَسَانِيدِ وَغَيْرِهَا (٦) .
تَنْبِيهَانِ (٧) :
لَا خَفَاءَ بِرُجْحَانِ (٨) رُتْبَةِ مَنْ لَازَمَهُ صلى الله عليه وسلم، وَقَاتَلَ مَعَهُ، أَوْ قُتِلَ (٩) تَحْتَ رَايَتِهِ؛ عَلَى مَنْ لَمْ يُلَازِمْهُ، أَوْ لَمْ (١٠) يَحْضُرْ مَعَهُ مَشْهَداً، وَعَلَى (١١) مَنْ كَلَّمَهُ يَسِيراً، أَوْ مَاشَاهُ قَلِيلاً، أَوْ رَآهُ عَلَى بُعْدٍ، أَوْ فِي حَالِ الطُّفُولِيَّةِ؛ وَإِنْ كَانَ شَرَفُ الصُّحْبَةِ حَاصِلاً لِلْجَمِيعِ.