فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
حِينَئِذٍ (١) يَكُونُ (٢) بِمَنْزِلَةِ الحَاكِمِ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ؛ فَيَجْرِي فِيهِ الخِلَافُ.
وَتَبَيَّنَ (٣) أَنَّهُ - أَيْضاً (٤) - لَا يُشْتَرَطُ (٥) العَدَدُ؛ لِأَنَّ أَصْلَ النَّقْلِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ العَدَدُ، فَكَذَا مَا تَفَرَّعَ (٦) عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٧) .
وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْبَلَ الجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ إِلَّا مِنْ عَدْلٍ مُتَيَقِّظٍ؛ فَلَا يُقْبَلُ جَرْحُ (٨) مَنْ أَفْرَطَ فِيهِ، فَجَرَحَ (٩) بِمَا لَا يَقْتَضِي رَدَّ حَدِيثِ (١٠) المُحَدِّثِ، كَمَا لَا يُقْبَلُ (١١) تَزْكِيَةُ مَنْ أَخَذَ بِمُجَرَّدِ الظَّاهِرِ، فَأَطْلَقَ التَّزْكِيَةَ.
وَقَالَ (١٢) الذَّهَبِيُّ - وَهُوَ (١٣) مِنْ أَهْلِ الِاسْتِقْرَاءِ التَّامِّ فِي نَقْدِ الرِّجَالِ -: «لَمْ يَجْتَمِعِ اثْنَانِ مِنْ عُلَمَاءِ هَذَا الشَّأْنِ قَطُّ عَلَى تَوْثِيقِ ضَعِيفٍ، وَلَا (١٤) عَلَى (١٥) تَضْعِيفِ ثِقَةٍ» (١٦) . انْتَهَى.