أَهْلُ الحَدِيثِ إِلَى وَقْتِنَا (١) كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ (٢) » (٣) .
وَصَرَّحَ القَاضِي أَبُو بَكْرٍ ابْنُ العَرَبيِّ (٤) فِي «شَرْحِ البُخَارِيِّ» (٥) : بِأَنَّ ذَلِكَ شَرْطُ البُخَارِيِّ (٦) ، وَأَجَابَ عَمَّا أُورِدَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بِجَوَابٍ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ قِيلَ: حَدِيثُ «الأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ (٧) » (٨) فَرْدٌ؛ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُمَرَ إِلَّا عَلْقَمَةُ؟
قَالَ (٩) : قُلْنَا: قَدْ خَطَبَ بِهِ عُمَرُ عَلَى المِنْبَرِ بَحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ، فَلَوْلَا أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ (١٠) لَأَنْكَرُوهُ!
كَذَا قَالَ!