وَتُعُقِّبَ (١) بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِمْ سَكَتُوا عَنْهُ أَنْ يَكُونُوا سَمِعُوهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَبِأَنَّ هَذَا لَوْ سُلِّمَ فِي عُمَرَ؛ مُنِعَ فِي (٢) تَفَرُّدِ عَلْقَمَةَ (٣) ، ثُمَّ تَفَرُّدِ (٤) مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٥) بِه (٦) عَنْ عَلْقَمَةَ، ثُمَّ تَفَرُّدِ (٧) يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ؛ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحُ المَعْرُوفُ عِنْدَ المُحَدِّثِينَ (٨) ، وَقَدْ وَرَدَتْ لَهُمْ مُتَابَعَاتٌ لَا يُعْتَبَرُ (٩) بِهَا.
وَكَذَا لَا يَسْلَمُ (١٠) جَوَابُهُ فِي غَيْرِ حَدِيثِ عُمَرَ.
قَالَ ابْنُ رُشَيْدٍ (١١) : «وَلَقَدْ كَانَ يَكْفِي القَاضِيَ فِي بُطْلَانِ مَا ادَّعَى أَنَّهُ شَرْطُ البُخَارِيِّ: أَوَّلُ (١٢) حَدِيثٍ مَذْكُورٍ فِيهِ» (١٣) .