وَادَّعَى ابْنُ حِبَّانَ (١) نَقِيضَ دَعْوَاهُ فَقَالَ (٢) : «إِنَّ رِوَايَةَ اثْنَيْنِ عَنِ اثْنَيْنِ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ لَا تُوجَدُ (٣) أَصْلاً» (٤) .
قُلْتُ: إِنْ أَرَادَ أَنَّ (٥) رِوَايَةَ اثْنَيْنِ فَقَطْ عَنِ اثْنَيْنِ فَقَطْ (٦) لَا تُوجَدُ (٧) أَصْلاً؛ فَيُمْكِنُ أَنْ يُسَلَّمَ.
وَأَمَّا صُورَةُ العَزِيزِ الَّتِي حَرَّرْنَاهَا فَمَوْجُودَةٌ؛ بِأَنْ لَا يَرْوِيَهُ أَقَلُّ مِنِ اثْنَيْنِ عَنْ أَقَلَّ مِنِ اثْنَيْنِ.
مِثَالُهُ: مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ (٨) ، وَالبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (٩) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ (١٠) : «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ … » الحَدِيثَ.
وَرَوَاهُ (١١) عَنْ أَنَسٍ: قَتَادَةُ وَعَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ (١٢) ،