وَمِنْ صُوَرِ المُعَلَّقِ: أَنْ يُحْذَفَ جَمِيعُ (١) السَّنَدِ، وَيُقَالَ (٢) مَثَلاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
وَمِنْهَا: أَنْ يُحْذَفَ إِلَّا الصَّحَابِيَّ، أَوْ إِلَّا (٣) التَّابِعِيَّ وَالصَّحَابِيَّ (٤) مَعاً.
وَمِنْهَا: أَنْ يَحْذِفَ مَنْ حَدَّثَهُ وَيُضِيفَهُ إِلَى مَنْ (٥) فَوْقَهُ، فَإِنْ كَانَ مَنْ فَوْقَهُ شَيْخاً لِذَلِكَ المُصَنِّفِ (٦) ؛ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ: هَلْ يُسَمَّى تَعْلِيقاً أَوْ (٧) لَا؟
وَالصَّحِيحُ فِي (٨) هَذَا: التَّفْصِيلُ:
فَإِنْ عُرِفَ بِالنَّصِّ أَوِ الِاسْتِقْرَاءِ أَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ مُدَلِّسٌ؛ قُضِيَ بِهِ، وَإِلَّا فَتَعْلِيقٌ.
وَإِنَّمَا ذُكِرَ التَّعْلِيقُ (٩) فِي قِسْمِ (١٠) المَرْدُودِ؛ لِلْجَهْلِ بِحَالِ المَحْذُوفِ، وَقَدْ (١١) يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ إِنْ عُرِفَ؛ بِأَنْ يَجِيءَ مُسَمًّى (١٢) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.