فهرس الكتاب

الصفحة 2968 من 3359

غير البر كالشعير والتمر ونحوهما كل ذلك من قبل أن يتماسا من باب حمل المطلق على المقيد إذ قيد الأول بقبل المسيس1 فيحمل هذا الأخير عليه.

وقوله {ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ} أي ذلك الذي تقدم من بيان حكم الظهار2 شرعه لكم لتؤمنوا بالله ورسوله إذ الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فطاعة الله ورسوله إيمان ومعصيتهما من الكفران. وقوله تعالى {وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ} أي لا تعتدوها بل قفوا عندها وللكافرين بها المتعدين لها عذاب أليم أي ذو ألم موجع جزاء تعديهم حدود الله.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1-إجابة الله لأوليائه بتفريج كروبهم وقضاء حوائجهم فله الحمد وله الشكر.

2-حرمة الظهار باعتباره منكرًا وكذبًا وزورًا فيجب التوبة منه.

3-بيان حكم المظاهر وهو أن عليه عتق رقبة قبل أن يجامع امرأته المظاهر منها. فإن لم يجد الرقبة المؤمنة صام شهرين متتابعين من الهلال إلى الهلال وإذا انقطع التتابع لمرض بنى على ما صامه. فإن لم يستطع لمرض ونحوه أطعم ستين مسكينًا فأعطى لكل مسكين على حدة مدًا من بر أو مدين من غير البر كالشعير والتمر.

4-لو جامع المظاهر قبل إخراج الكفارة أثم فليستغفر ربه وليخرج كفارته. ولا شيء عليه لحديث الترمذي الصحيح.

5-طاعة الله ورسوله إيمان، ومعصية الله ورسوله من الكفران.

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (5)

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللهُ وَنَسُوهُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (6) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ

1 من مس امرأته قبل الكفارة فليكف عنها مرة أخرى حتى يكفر لحديث النسائي:"أن رجلا ظاهر من امرأته ولم يكفر حتى وطئها فذكر ذلك لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمره ألا يقربها حتى يكفر".

2 هل على المرأة إذا ظاهرت من زوجها شيء؟ الجمهور: أنه لاشيء عليها وإن كفرت كفارة يمين فذلك اللائق بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت