فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 3359

4-جواز أخذ الفدية من الزوجة بالمهر أو أكثر أو أقل إن هي أتت بفاحشة ظاهرة لا شك فيها؛ كالزنى أو النشوز.

5-جواز غلاء المهر فقد يبلغ القنطار1 غير أن التيسير فيه أكثر بركة.

6-وجوب مراعاة العهود والوفاء بها.

{وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23) }

شرح الكلمات:

{وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} : لا تتزوجوا امرأة الأب أو الجد.

{إِلا مَا قَدْ سَلَفَ} : إلا ما قد مضى قبل هذا التحريم.

1 لا خلاف في أن أكثر الصداق لا حد له، وإنما الخلاف في أقله، والذي عليه أكثر أهل العلم: أنه لا يقل عن ربع دينار أو ما يعادله دارهم قياسًا على ما تقطع فيه يد السارق لأن الفرج محرم كاليد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت