فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 3359

الرجل لامرأته، فلا يحل له ولا لغيره أن يأخذ منها شيئًا إلا يرضى الزوجة فإن هي رضيت فلا حرج في الأكل من الصداق لقوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} .

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1-كل مال حرام فهو خبيث، وكل حلال فهو طيب.

2-لا يحل للرجل أن يستبدل جيدًا من مال يتيمه بمال رديء من ماله؛ كأن يأخذ شاة سمينة ويعطيه هزيلة أو يأخذ تمرًا جيدًا ويعطيه رديئًا خسيسًا.

3-لا يحل خلط مال اليتيم مع مال الوصي ويؤكلان جميعًا لما في ذلك من أكل مال اليتيم ظلما.

4-جواز نكاح أكثر من واحدة إلى أربع مع الأمن من الحيف والجور.

5-وجوب مهور النساء وحرمة الأكل منها بغير طيب نفس صاحبة المهر وسواء في ذلك الزوج، وهو المقصود في الآية أو الأب والأقارب.

{وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا (6) }

شرح الكلمات:

{وَلا تُؤْتُوا1} : لا تعطوا.

1 في الآية دليل على مشروعية الحجر على السفيه، وسواء كان السفه لصغر أو لخفة عقل أو عدم رشيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت