بنى بها الولد أو لم يبن1، وكذا ابنه2 من الرضاع، وأخت امرأته ما دامت اختها تحته لم يفارقها بطلاق أو وفاة. والمحصنات3 من النساء، أي: المتزوجات قبل طلاقهن أو وفاة أزواجهن وانقضاء عدتهن.
1 حكى القرطبي: الإجماع على أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على أبيه وعلى ابنه وعلى أجداده وأحفاده.
2 في عد المحصنات من المحرمات بالصهر تجوزًا.
3 لحديث:"حرم من الرضاع ما يحرم من النسب"وهو دليل الجمهور على أن امرأة الابن من الرضاع تحرم كما تحرم امرأة الابن من الصلب.